Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب الأقضية
  2. (ما جاء في الحنث على منبر النبي ﷺ)

بفتح الصاد وكسرها.

- وقوله: "فإذا أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد" يجوز: "فليقرره باليمين مع الشاهد، و"فليقر"، وموقع الحجة حيث تقع كمسقط الرأس.

(ما جاء في شهادة الصبيان)

- قوله: "أو يخببوا" أي: يشوشوا ويردوا عما عندهم من شهادة الحق. والتخبيب: إفساد الرجل عبداً أو أمة لغيره. يقال: خببها، والرجل الخب: الفاجر. ومنه قول عمر: "لست بخب والخب لا يخدعني". وقد خب يخب خباً، وهو بين الخب.

(ما جاء في الحنث على منبر النبي ﷺ

- قوله: "على منبري" [١٠]. قال مالك: يريد عند منبري.

- وقوله: "تبوأ مقعده من النار" أي: قعد مقعده من النار، أخبر بالمال عن الحال، أو بالمسبب عن السبب.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 242 (SanadKitab #16494, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.