Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف

مسألة" [المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف]

قال: (ويجوز الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤذن، كان مسجد جماعة أو لم يكن).

قال أبو بكر أحمد: يعني بقوله: مسجد جماعة: مسجد الجامع؛ لأن كل مسجد له إمام ومؤذن، فهو مسجد جماعة.

ويجوز الاعتكاف فيه، لقول الله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾، فعم المساجد كلها، وأجاز الاعتكاف فيها.

وقد روى أبو وائل أن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود ﵁:"إن قومًا عكفوا بين دارك ودار أبي موسى، وأنت لا تغير؟! وقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".

فقال عبد الله: "لعلهم أصابوا وأخطأت، وحفظوا ونسيت".

وروى جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة أن ابن مسعود ﵁ قال: "لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام"، فقال حذيفة ﵁: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كل مسجد له إمام

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 470 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.