ومؤذن: فإنه يعتكف فيه".
ويحتمل أن يكون ذلك كله صحيحًا، ويكون معنى قوله: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة": أنه أفضل الاعتكاف، وأن غيرها من المساجد ليس كهي في فضيلة الاعتكاف فيه.
كما روى الحارث عن علي ﵁: "إنما الاعتكاف في مسجد إبراهيم ومسجد محمد صلى الله عليهما، فمن اعتكف في سواهما: فلا يعتكف إلا في المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجماعة".
مسألة:
قال أبو جعفر: (ويخرج المعتكف لحاجة الإنسان عن المسجد).
وذلك لما روت عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان".
مسألة: [ما يباح للمعتكف فعله]
قال أبو جعفر: (ولا بأس بأن يبيع، ويبتاع، ويشهد، ويتحدث، ويتزوج، ويراجع في اعتكافه من غير جماع).