Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف

وذلك لأن اللبث في المسجد والصوم لا يحظران هذه الأشياء، فلا يمنع الاعتكاف منها.

مسألة: [الجماع يفسد الاعتكاف]

قال أبو جعفر: (وإن أصاب أهله في ليل أو نهار: خرج بذلك من اعتكافه).

اقول الله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾، ولا يختلف فيه الليل والنهار؛ لأن الاعتكاف يحظر المباشرة بالليل وإن لم يكن فيه صوم.

قال أبو جعفر: (فإن كان قد أوجبه قبل ذلك الوقت: انتقض، ووجب عليه استئنافه).

لأن الجماع يفسد الاعتكاف، كما يفسد الصوم بالنهار، فيستقبل اعتكافًا صحيحًا، كما يستقبل صومًا صحيحًا إذا جامع نهارًا.

مسألة: [مكان اعتكاف المرأة]

قال أبو جعفر: (ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 472 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.