وذلك لقول النبي ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، أو زوج".
رواه بن عباس وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة ﵃.
وروي في حديث ابن عباس عن النبي ﷺ: "لا تحج المرأة إلا ومعها ذو محرم".
وعن ابن عباس ﵁ أيضًا: أن رجلًا قال: يا رسول الله! إني قد اكتتبت في غزوة كذا، وقد أردت أن أحج امرأتي، فقال: "احجج مع امرأتك".
فأمره بترك الغزو، وهو فرض، ليحج مع امرأته، فيسقط عنها فرض الحج.
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي