Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 485

  1. كتاب المناسك
  2. باب وجوب الحد

قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني عن زرعة عن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي تريد أن تحج فقال: لها محرم؟ قالت: لا، قال: فزوجيها، ثم لتحج".

فإن قيل: "سئل النبي ﷺ عن الاستطاعة، فقال: الزاد والراحلة"، ولم يذكر المحرم للمرأة.

قيل له: عسى أن يكون السائل كان رجلًا، فسأل عن استطاعة نفسه.

يدل أيضًا على ذلك: أنه لم يشترط الصحة، ولو كان مقعدًا أو مفلوجًا: لم يلزمه الحج بوجود الزاد والراحلة، دون وجود الصحة، كذلك المحرم للمرأة.

وأيضًا: يجمع بينه وبين خبر المحرم، فكأنه قال: الزاد والراحلة، والمحرم للمرأة.

ومخالفنا يشترط أن يكون معها امرأة وإن لم يذكرها النبي ﷺ في شرط الاستطاعة، فأسقط ما شرطه النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 485 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.