Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 486

  1. كتاب المناسك
  2. باب وجوب الحد

وسلم من المحرم، وأثبت ما لم يشترطه.

فإن قيل: قال النبي ﷺ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

قيل له: أراد في حضور الجماعة، ولم يرد به فرض الحج، والدليل عليه قوله في سياق الخبر: "وبيوتهن خير لهن".

وأيضًا: نجمعه إلى خبر المحرم، فكأنه قال: لا تمنعوا إماء الله، ولا يسافرن إلا مع محرم.

فإن قيل: فقد جاز للمهاجرة الخروج إلى دار الإسلام بغير محرم، لما لزمها من فرض الخروج، كذلك الحج.

قيل له: ينبغي أن نثبت أن عليها فرض الحج مع عدم المحرم، حتى نقيسها على المهاجرة.

وأيضًا: المهاجرة تخرج وهي معتدة، ولا تحج وهي معتدة، وكذلك المعتدة إذا أتت بفاحشة أخرجت للحد وهي معتدة، ولا تخرج للحج في حال العدة.

مسألة: [الحج فرض مرة واحدة في العمر]

قال أبو جعفر: (ولا حج على أحد غير حجة واحدة).

وذلك لأن قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت): لا يقتضي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 486 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.