Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 511

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر الحج والعمرة

قيل له: هو صحيح، ومعناه أنه أفرد فعل الحج، وأبطل به قول من قال إن القارن يطوف لهما طوافًا واحدًا.

وإذا ثبت أن النبي ﷺ كان قارنًا، دل ذلك على أن القارن كان أفضل، لأن الأنبياء لا يختارون من الأعمال إلا أفضلها، ألا ترى إلى قوله ﷺ حين توضأ ثلاثًا ثلاثًا: "هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي".

وأيضًا قال النبي ﷺ: "خذوا عني مناسككم"، وقرن هو، فقد اقتضى ذلك أمرًا منه لنا بالقران، فأقل أحواله إذا لم يكن واجبًا، أن يكون ندبًا وإرشادًا، فهو أفضل من غيره مما لم يرد فيه مثله.

وأيضًا: يدل عليه قول النبي ﷺ: "أفضل الحج العج والثج".

والثج: الذبح، وذلك إنما يكون في القران والتمتع.

وأيضًا: ففيه زيادة نسك، وهو الهدي، فهو أفضل من الإفراد.

وأيضًا: فإنه يقتضي البقاء في الإحرامين إلى وقت الإحلال منهما، والبقاء في الإحرام نسك وعبادة، فهو أفضل من تركه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 511 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.