باب ذكر ما يعمل عند الميقات
[التجرد من المخيط عند الإحرام، وسنية الاغتسال]
قال أبو جعفر: (إذا أتى الرجل الميقات، وهو يريد العمرة: تجرد، واغتسل أو توضأ، والغسل أفضل).
* أما التجرد، فلما روي عن النبي ﷺ من النهي عن لبس القميص، والسراويل، والعمامة، ونحوها في الإحرام، فقلنا على هذا: محظور عليه لبس ما يشمل عليه من الخياطة.
* فأما الغسل، فمسنون عند الإحرام، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة ﵂ حين حاضت، وكانت مهلة بعمرة: "انقضي رأسك، وامتشطي، واغتسلي، وأهلي بالحج".
وقال لأسماء بنت عميس ﵂ حين ولدت: "لتغتسل،