Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 520

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر ما يعمل عند الميقات

ولتحرم بالحج، ولتصنع كما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت".

فدل على أن هذا الغسل مسنون للإحرام، لا للطهارة؛ لأن غسل النفساء والحائض لا يطهرهما.

* والوضوء يجزئ عنه، كما يجزئ عن غسل الجمعة؛ لأنه مسنون أيضًا.

[لبس الإزار والرداء، ومس الطيب]

قال أبو جعفر: (ويلبس ثوبين، إزار ورداء جديدين أو غسيلين)

إنما ذكر جديدين أو غسيلين؛ لأنه روي عن بعض السلف كراهة لبس الجديد عند الإحرام، فاعلم أنه لا فرق بينهما.

* (ويمس من طيبه إن شاء، ولا يضره بقاء الطيب عليه بعد الإحرام عند أبي حنيفة وأبي يوسف).

وذلك لما روي عن عائشة ﵂ قالت: "طيبت رسول الله ﷺ للإحرام حين أحرم".

وقالت: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 520 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.