Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 521

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر ما يعمل عند الميقات

صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة من إحرامه".

وكما جاز أن يحلق رأسه قبل الإحرام، فيحرم ويبقى محلوق الرأس، جاز أيضًا أن يحرم ويبقى الطيب عليه بعد الإحرام، إذ ليس بقاء الطيب عليه تطيبًا منه.

وليس ذلك كاللبس؛ لأن بقاءه على حال اللبس، بمنزلة لبس مستقبل.

* وكره محمد من الطيب ما يبقى أثره، كاللبس وسائر ما ينهى عنه ابتداء بعد الإحرام.

[استحباب الإحرام بعد الصلاة]

قال أبو جعفر: (ثم يحرم بالعمرة بعد صلاة مكتوبة أو نافلة).

لما روي أن النبي ﷺ أحرم بذي الحليفة عقيب الصلاة.

[التلبية]

والتلبية التي ذكرها أبو جعفر رويت عن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 521 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.