Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 528

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر ما يعمل عند الميقات

قال أبو بكر أحمد: قد روي عن النبي ﷺ إلا في قوله: يبتدئ في كل مرة بالصفا، ويختم بالمروة: فإن هذا غلط، وتجئ على هذا: أربعة عشر شوطًا، وإنما عليه سبعة أشواط فمضيه من الصفا إلى المروة: شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا: شوط آخر، وكذلك على هذا إلى أن يقضي السعي.

وعسى أن يكون أراد به: يبدأ بالصفا أول مرة، ويختم بالمروة في آخره، وكذلك قال محمد بن الحسن في كتاب المناسك.

[الحلق بعد السعي]

قال: (فإذا فعل ذلك حلق أو قصر، والحلق أفضل).

وذلك لأن العمرة إنما هي الإحرام والطواف والسعي.

وإنما كان الحلق أفضل، لما روي عن النبي ﷺ "أنه دعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة".

[ما تفعله المرأة في الطواف والسعي]

قال: (والنساء في العمرة كالرجال، إلا أنهن لا يسعين، ولا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 528 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.