يرملن، ولا يحلقن، وإنما يقصرن).
وذلك لأن الرمل والسعي ربما بدا فيهما ما حكمه أن يستر، والنساء مأمورات بالستر.
ولا يحلقن؛ لأن حلقهن مثلة، وقد روي ذلك عن النبي ﷺ.
[مسألة:]
(وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى، صلى، وبنى).
وذلك لأن قطعه بالكلام وسائر التصرف لا يمنع البناء، كذلك بالصلاة.
[مسألة:]
قال: (ولو طاف لعمرته محمولًا لعلة: لم يضره).
وذلك لأن النبي ﷺ طاف راكبًا، وذكر أن ذلك لشكاة كانت به.