Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 530

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر ما يعمل عند الميقات

* قال: (ولو كان لغير علة: كان عليه دم، وأجزأه).

وإنما لزمه الدم، لما فيه من النقص، وأجزأه؛ لأنه قد فعل الطواف.

[الأوقات التي لا تجوز فيها العمرة]

قال: (والعمرة جائزة في السنة كلها، إلا في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق).

وروي ذلك عن عائشة ﵂.

مسألة: [وجوب الدم بالطواف للعمرة على غير طهارة]

قال: (ومن طاف بالبيت لعمرته جنبًا، أو على غير وضوء، فإن أعاد: أجزأ، ولا شيء عليه، وإن لم يعد حتى رجع إلى أهله: فعليه دم، ويجزئه).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾، ولو جعلنا الطهارة من شرطه، كان فيه زيادة في النص، ولا يجوز ذلك إلا بنص منه، وإذا ثبت الجواز: لزمه دم للنقصان؛ لأن كل من أجازه، أوجب عليه دمًا.

[عدم اشتراط طهارة الثياب في الطواف]

قال: (ولو طاف لعمرته في ثوب نجس، فلا شيء عليه).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 530 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.