Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 532

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر الحج

باب ذكر الحج

[صفة إحرام الحج]

قال: (وإحرام الحج كإحرام العمرة على ما بينا، غير أنه لا يقطع التلبية عند أخذه في الطواف).

وهذا لا خلاف فيه.

[أفعال الحج]

قال: (ويقيم على إحرامه، ويطوف بالبيت متى شاء، ولا يرمل في طوافه، ولا يسعى بين الصفا والمروة).

قال أحمد: قوله: ولا يرمل في طوافه، ولا يسعى بين الصفا والمروة: ليس بسديد؛ لأنه إن طاف بعد إحرام الحج، وأراد أن يقدم السعي بين الصفا والمروة على يوم النحر: كان له ذلك، فإذا أراد ذلك رمل في الطواف الذي بعده سعي؛ لأن كل طواف بعده سعي: ففيه رمل.

قال: (ويصلي لكل أسبوع ركعتين)

وذلك لأن النبي ﷺ صلى بعد ما طاف أسبوعًا،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 532 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.