Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 533

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر الحج

ركعتين، وتلا قول الله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾، فدلت تلاوته الآية حين أراد الصلاة، أن هذه الصلاة مرادة بالآية، فصارت الصلاة موجبة بالطواف، كإيجابها بالنذر؛ إذ كان وجوبها معلقًا بفعله للطواف.

[الخروج إلى منى يوم التروية]

قال: (وإذا كان يوم التروية خرج إلى منى، يصلي بها خمس صلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر)

كذلك روي عن النبي.

[الخروج إلى عرفات، وجمع الظهر والعصر فيهما تقديمًا

قال: (وإذا أصبح من يوم عرفة، وطلعت الشمس، غدا إلى عرفات، فأقام بها حتى يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر مع الإمام).

هكذا روي عن النبي ﷺ "أنه جمع بينهما هناك بعد زوال الشمس".

* قال: (فإن فاتتا، أو أحدهما مع الإمام: صلى كل واحدة منهما لوقتها في قول أبي حنيفة).

وذلك لأن جواز الجمع عنده متعلق بالإمام؛ لأن للإمام تأثيرًا في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 533 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.