Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 534

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر الحج

تغيير الفرض، كمصلي الجمعة مع الإمام، يسقط عنه فرض الظهر.

وأيضًا: قال النبي ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وهو ﷺ جمع بينهما بإمام، فصار الإمام شرطًا في الجمع.

* قال: (وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيصليهما في رحله، كما يصليهما مع الإمام).

وذلك لأن علة الجمع عندهما هو الوقوف، ليتصل ولا ينقطع بفعل العصر.

* قال: (ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذان وإقامتين).

وكذلك روي عن النبي ﷺ.

* قال: (ثم يقف بعرفة، وكل عرفة موقف إلا عرنة، فاجتهد في الدعاء إلى الغروب).

لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 534 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.