Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 537

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر الحج

صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى: أنه قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة العقبة".

* قال أبو بكر أحمد: المعتمر يقطع التلبية عند استلام الحجر للطواف، والحاج عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة، والذي يفسد حجة بجماع كذلك، والذي يفوته الحج يقطعها عند استلام الحجر للطواف كالمعتمر، والمحصر يقطعها إذا ذبح عنه الهدي، وحل.

[التحلل الأصغر بالذبح والحلق]

قال: (فإن كان معه هدي: نحره، ثم حلق أو قصر).

لأن الحلق مؤخر عن الذبح، قال الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾.

قال: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء).

وذلك لما روت عائشة قالت: "طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه حين أحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت".

ولأنهم لا يختلفون أنه يحل له اللبس، فكذلك الصيد والطيب.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 537 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.