Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 540

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر الحج

فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه).

وقال النبي ﷺ: "أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه".

* وأما إذا بقي هناك إلى الغروب، فإن محمدًا قال في الزيادات: أكره له أن ينفر حتى يصبح، فيرمي جمرة ذلك اليوم، وذلك لأن الكون هناك ليلًا، إنما يكون قربة لأجل الرمي المفعول في اليوم الذي يليه، ألا ترى أنه إذا لم ينو الرمي: لم تكن البيتوتة هناك قربة، فإذا قضى هناك ليلًا، فكأنه قد اختار اليوم الثالث، فيكره له تركه.

وإن نفر: جاز؛ لأن الليل في باب الرمي: في حكم اليوم الذي قبله، ألا ترى أن النبي ﷺ رخص للرعاء أن يرموا ليلًا، وأن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 540 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.