Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 541

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر الحج

من أخر الرمي إلى الليل: لم يلزمه شيء عند من يرى التأخير نقصًا.

قال: (وإن طلع الفجر قبل أن ينفر: فقد وجبت عليه الإقامة إلى النفر الآخر).

لأنه قد تأخر إلى اليوم الثالث، وإنما أبيح ترك الرمي لمن عجل النفر.

* فإن رمى في اليوم الثالث قبل الزوال: أجزأه في قول أبي حنيفة، لأنه وقت الرمي، والدليل عليه أن وجوبه متعلق بكونه هناك وقت طلوع الفجر، ومحال أن يكون وقتًا للوجوب، ولا يجوز فيه الفعل.

[طواف الوداع (الصدر)]

قال: (ثم يخرج إلى مكة، فيأتي بالبيت، فيطوف به سبعًا، وهو طواف الصدر).

لقول النبي ﷺ: "من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف".

* قال: (ولا ينبغي له أن يقدم ثقله).

قال أبو بكر أحمد: يعني قبل النفر، روي عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "من قدم ثقله: فلا حج له".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 541 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.