Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 543

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر الحج

[وجوب الدم على من لم يطف للوداع]

(ومن ترك طواف الصدر سوى الحائض والنفساء حتى رجع إلى أهله: فعليه دم).

لأنه واجب عندنا كالسعي والرمي ونحوهما؛ لأمر النبي ﷺ به.

* (والدم يذبح بمكة)

لا يجزيه في غيرها، والأصل فيه أن كل دم تعلق وجوبه بالإحرام: لم يجز ذبحه إلا بمكة، لقول الله تعالى: ﴿هديًا بالغ الكعبة﴾، ولقوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾.

ولاتفاق الفقهاء على أن هدي جزاء الصيد والمتعة لا يجزيان إلا في الحرم.

والمعنى فيه أن وجوبه متعلق بالإحرام، وكذلك كل هدي هذا وصفه.

[مسألة:]

قال: (ومن ترك الطواف للزيارة، وطاف طواف الصدر: أجزأه من طواف الزيارة، وكان عليه دم لطواف الصدر).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 543 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.