Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 555

  1. كتاب المناسك
  2. باب ما يجتنبه المحرم

باب ما يجتنبه المحرم

[محظورات الإحرام]:

قال أبو جعفر: (ومن أحرم من الرجال لم يتطيب، ولم يلبس ثوبا مصبوغا بورس، ولا زعفران، ولا بعصفر، ولا قميصا، ولا قباء، ولا برنسا، ولا سراويل، ولا خفين).

أما الطيب؛ فلما روى يعلى بن منية ﵁ أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ وعليه جبة، وهو متضمخ بخلوق، فسأله عما يصنع في عمرته، فقال له النبي ﷺ بعد ما أنزل عليه الوحي: "ما كنت تصنع في حجك؟ فقال: أنزع عني هذه الجبة، وأغسل عني هذا الطيب، فقال: "فاصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك".

وروى ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا الأقبية، ولا القلانس، ولا الخفاف، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، إلا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 555 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.