Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 556

  1. كتاب المناسك
  2. باب ما يجتنبه المحرم

أن يكون غسيلا".

وقال ﷺ: "ومن لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".

وروي: "من لم يجد إزارا، فليلبس سراويل".

وهذا عندنا على الوجه الذي أمر فيه بلبس الخفين بعد قطعهما أسفل من الكعبين، كذلك السراويل يتزر بها من غير أن يشتمل عليها بخياطتها أو يضيقها.

وأما تغطية الرأس والوجه، فلنهي النبي ﷺ عن لبس العمائم.

وقال في المحرم الذي مات حين بقي له حكم إحرامه: "لا تغطوا وجهه ولا رأسه".

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها"، والرجل بذلك أولى؛ لأن المرأة أخف حكما في اللبس

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 556 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.