Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 578

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية وجزاء الصيد

شيء عليه، وقال أبو يوسف بعد ذلك في رواية ابن سماعة: لابد له من حلقه).

لأبي حنيفة: أن الحلق نسك يختص بالإحرام من توابعه، فأشبه رمي الجمار والسعي ونحوه، وليس كالصدقة التي تلزم في الإحرام، ولا كالصوم؛ لأن الصوم والصدقة ليسا مختصين بالإحرام في كونهما قربة.

[ما يفعله المحصر بالعمرة]

قال: (ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل المحصر بالحج).

لأن قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم﴾: راجع إلى جميع المذكور، وهو قوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾.

* (ولا وقت لنحر الهدي لها).

كما لا وقت لأفعالها، والإحلال منها لو بلغ مكة.

[حكم من فاته الحج]

قال: (ومن فاته الحج: تحلل بعمل عمرة).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 578 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.