Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 579

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية وجزاء الصيد

روي ذلك عن جماعة من الصحابة، ولا نعلم فيه خلافا.

* (والفوات يحصل بترك الوقوف بعرفة، حتى يطلع الفجر يوم النحر).

لقول النبي ﷺ: "من أدرك عرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه".

وقال: "من فاتته عرفة، فقد فاته الحج".

[حكم إحرام العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج]

قال: (وإذا أحرم العبد بغير إذن المولى، أو المرأة بغير إذن زوجها سوى حجة الإسلام: فللمولى والزوج أن يحلاهما).

وذلك لأن العبد متطوع بالحج، وهو لا يملك بذلك من نفسه؛ لأن المولى أملك به.

وقال النبي ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 579 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.