Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 581

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية وجزاء الصيد

[الهدي وما يجزئ فيه]

قال: (والهدي من الإبل والبقر والغنم).

وذلك لأنه روي في تأويل قوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾: أن أدناه شاة، ولا خلاف في ذلك.

* (ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضاحي).

قال: (والبدن: من الإبل والبقر).

قال أبو بكر أحمد: البدنة: اسم للجزور، والبقرة مثلها في الحكم؛ لأن النبي ﷺ أجاز ذبح البقرة عن سبعة، كما أجاز نحر البعير عن سبعة.

[مسألة: حكم الأكل من الهدي]

قال: (ولا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران والتطوع إذا بلغه محله).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 581 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.