Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 582

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية وجزاء الصيد

أما هدي التطوع: فلا خلاف فيه إذا بلغ محله.

وأما هدي المتعة: فلقول الله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾.

وقال تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير* ثم ليقضوا تفثهم﴾.

والهدي الذي تترتب عليه هذه الأفعال: هدي المتعة؛ لأن هدي المتعة التطوع وسائر الهدايا غير مؤقتة، وقد روي أن النبي ﷺ أكل من بدنة المتعة.

[مسألة: إذا عطب الهدي قبل وصول لمحله]

قال: (وكل هدي واجب عطب دون محله: فلصاحبه أن يفعل به ما شاء).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 582 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.