Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 587

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإشعار

فصار الإشعار مثلة محظورا بالنهي عن المثلة.

وما روي عن النبي ﷺ في الإشعار، فهو منسوخ بالنهي عن المثلة.

وأيضا: قد اتفقوا على أن سائر البدن من جزاء الصيد والإحصار وغيره لا تشعر، فوجب أن تكون كذلك بدنة المتعة والتطوع.

*قال: (ولا تشعر البدن عندهما في غير التطوع والقران والمتعة).

لأنه لم ترد السنة في غيرها.

[مسألة: تجليل الإبل والبقر]

قال: (ولا بأس بتجليل الإبل والبقر في قولهم جميعا).

قال أبو بكر أحمد: التجليل ليس بنسك، وإنما يوقي بها المحرم الحر والبرد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 587 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.