Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب العرية

يعني أنها موهوبة التمر في هذه السنين.

ويدل عليه قول النبي ﷺ "إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع، فإن في المال: العرية والوصية".

وروى ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد أن النبي ﷺ أمر أن لا تخرص الثمار العرايا".

والعرايا: أن يمنح الرجل من حائطه رجلا نخلات، ثم يبتاعها الذي منحها من الممنوح بخرصها كيلا.

وليس يمتنع إطلاق لفظ البيع عليه وإن كان المشتري مالكا للثمرة قبل تسليمها إلى الموهوب له، كقول الله تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 45 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.