Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 46

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب العرية

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة﴾، وهي كلها لله قبل الشراء وبعده.

وقال: ﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى﴾.

ولا يجوز عندنا بيع ثمرة النخلة والنخلتين، ولا أكثر من ذلك بخرصها تمرا إذا كان البيع مالكا للثمرة.

وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه "نهى عن بيع المزابنة، وهي بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا".

وقال ﵊: "التمر بالتمر، مثلا بمثل، كيلا بكيل".

ولاتفاق الجميع على امتناع جواز بيعها لو كانت موضوعة بالأرض إلا مكايلة.

ولاتفاق المسلمين أيضا على امتناع جواز بيع تمر النخل الكثير بخرصها تمرا.

فإن قيل: روى زيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وجابر، وأنس، وأبو هريرة "أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 46 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.