Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب بيع أصول النخل والشجر والثمار

باب بيع أصول النخل والشجر والثمار

مسألة: [بيع الشجر وعليه ثمر]

قال أبو جعفر: (وإذا باع نخلا أو شجرا فيها ثمر قد بدا: فالثمر للبيع، ويقطعه من شجر المشتري، سواء أبره أو لم يؤبره).

وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبيع إلا أن يشترط المبتاع".

أفادنا بذلك أن كل ما كان لقطعه نهاية في العادة: فغير داخل في شراء الأصل، إلا بالشرط مثل الزرع في الأرض.

وإنما استوى حكم المؤبر وغير المؤبر، لوجود المعنى الذي من أجله لم يدخل المؤبر منه في العقد، وهو أن لقطعه نهاية، وتخصيص النبي ﷺ للمؤبر لا يوجب أن يكون الحكم مقصورا عليه؛ لأن ذكر التأبير إنما هو إبانة عن حال ظهور الثمرة؛ لأنها تؤبر عند ظهورها.

وهو كقوله ﵊: "لا قطع في ثمر حتى يؤويه الجرين"، ولو آواه البيت والدار كان كذلك حكمه؛ لأن المعنى فيه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 49 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.