Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 50

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب بيع أصول النخل والشجر والثمار

الإحراز، وبلوغ حال الاستحكام.

ويؤمر البيع بقطع الثمرة؛ لأنها في ملك المشتري، بمنزلة من باع دارا له فيها متاع، فيؤمر برفع المتاع ونقله.

مسألة: [بيع الثمر دون الشجر]

قال: (وإن اشترى الثمرة دون الأصل: جاز، وعلى المشتري أن يجدها، أبرت أم لم تؤبر).

قال أحمد: لا خلاف بين الفقهاء في جواز شرائها إذا شرط قطعها.

ولا خلاف في فساده إذا شرط الترك قبل بدو صلاحها.

واختلفوا فيه إذا لم يشرط قطعها، ولا تركها:

فأجازه أصحابنا، وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من باع نخلا مؤبرا: فثمرته للبيع إلا أن يشترط المبتاع".

فأجاز شرط الثمرة للمشتري على الإطلاق، من غير شرط القطع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 50 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.