العقد: سلامة القبض، وأنه متى عدم التسليم: بطل العقد.
ويدل عليه من جهة السنة: "نهي النبي ﷺ عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها".
وقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه".
فأخبر أن البيع لا يستحق الثمن إلا بسلامة المبيع للمشتري.
ويدل عليه نهيه ﵊ عن بيع العبد الآبق، وعن بيع الغرر، وسائر البياعات التي يتعذر فيها التسليم.
*ومن جهة النظر: إن وجود العيب بالمشترى، يحدث للمشتري خيارا في الفسخ، لاستدراك الجزء الفائت الذي شرط تسليمه بالعقد، فإذا عدم الأصل: فهو أولى أن لا يستحق عليه الثمن.