Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 53

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب بيع أصول النخل والشجر والثمار

العقد: سلامة القبض، وأنه متى عدم التسليم: بطل العقد.

ويدل عليه من جهة السنة: "نهي النبي ﷺ عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها".

وقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه".

فأخبر أن البيع لا يستحق الثمن إلا بسلامة المبيع للمشتري.

ويدل عليه نهيه ﵊ عن بيع العبد الآبق، وعن بيع الغرر، وسائر البياعات التي يتعذر فيها التسليم.

*ومن جهة النظر: إن وجود العيب بالمشترى، يحدث للمشتري خيارا في الفسخ، لاستدراك الجزء الفائت الذي شرط تسليمه بالعقد، فإذا عدم الأصل: فهو أولى أن لا يستحق عليه الثمن.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 53 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.