Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 54

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب بيع أصول النخل والشجر والثمار

وأيضا: لو منع البيع تسليم العبد، وغيبه، لم يستحق الثمن، لعده التسليم، كذلك إذا مات.

وأيضا: فإن عقد البيع يتناول كل واحد من البدلين، فلا يستحق أحدهما تسليم ما ملك على صاحبه، إلا بتسليم ما ملك عليه.

*وإنما وجب له الخيار إذا هلك بعض المبيع، من قبل أن تفريق الصفقة عليه قبل تمامه يوجب له الخيار.

والدليل عليه: أنه لو قال: قد اشتريت منك هذا الكر بمائة درهم، فقال: قد بعتك نصفه: كان له أن لا يقبله، لتفريق الصفقة عليه.

مسألة: [استهلاك الأجنبي المبيع]

قال: (ولو استهلكه أجنبي: كان للمشتري أن يختار اتباع الجاني، ويعطي البيع الثمن).

وإنما كان له الخيار، من قبل أن السلعة قد تغيرت قبل التسليم، فوجب له الخيار لذبك، ولا يبطل البيع؛ لأن ما حصل على الجاني من ضمان القيمة أو المثل قائم مقام الأصل، وإنما حدث تغير، فلا يبطل البيع.

فإن قيل: لما لم يصح ابتداء العقد عليه وهو في ذمة الغير، وجب أن لا يبقى فيه حكم العقد إذا صار كذلك.

قيل له: لا يجب ذلك، ألا ترى أن الآبق لا يجوز ابتداء العقد عليه،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 54 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.