Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 72

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

قتلها المشتري، ثم علم بالعيب، رجع على البيع بأرش العيب).

قال أحمد: المشهور من قولهم جميعا أنه لا يرجع بشيء.

مسألة: [أكل المشتري الطعام المشترى المعيب]

قال أبو جعفر: (ولو كان طعاما فأكله، أو ثوبا فلبسه حتى تخرق: لم يرجه بالأرش في قول أبي حنيفة).

للعلة التي وصفنا، وهي أنه منع نقل الملك فيه بفعل مضمون.

(وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع بأرش العيب استحسانا).

لأن الطعام يشترى للأكل، والثوب للبس.

*ولو كان عبدا فقتله غيره، وأخذ قيمته: لم يرجع على البيع في شيء؛ لأن أخذ القيمة بمنزلة أخذ الثمن بالبيع.

مسألة: [اختلاف البائع والمشتري فيمن حصل عنده العيب]

قال: (وإذا اختلف البيع والمشتري في عيب يحدث مثله، فقال البيع: حدث عندك، وقال المشتري: حدث عندك، فالقول قول البيع مع يمينه على البتات بالله: لقد باعه وسلمه، وما به هذا العيب).

وإنما كان القول قول البيع؛ لأن الأصل فيه الصحة، والعيب حادث، فالقول قول مدعي الأصل؛ لأنه معتصم بالظاهر.

وأيضا: فإن المشتري يدعي لنفسه خيارا يوجب له فسخ البيع، فالقول قول البيع في نفيه، كما لو ادعى خيار الشرط، أ, خيار الرؤية.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 72 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.