Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

وأيضا: فإذا علمنا أن العيب حادث، ولم يعلم تقدمه على القبض، لم يجز الحمم به قبله؛ لأنا لا نعلم ما يدعيه المشتري من تاريخ حدوث العيب، فيحكم بحدوثه في أقرب الأوقات إلى حال الخصومة.

*فإن نكل البيع عن اليمين، رده عليه؛ لأن نكوله بمنزلة الإقرار، وهذا مما يؤخذ بالنكول؛ لأنه يصح بدله.

*وإن أقام المشتري البينة: قبلت بينته، لقوله ﷺ: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

والمشتري في هذه الحال هو المدعي.

مسألة: [ظهور العيب في شيء مأكوله في جوفه]

قال: (ومن اشترى شيئا مأكوله في جوفه، وكسره فوجده فاسدا، فإن كان لقشره قيمه، يرجع بأرش العيب، إلا إن شاء البيع أن يقبله ويرد الثمن).

لأنه بمنزلة من اشترى ثوبا فقطعه، ولم يخطه.

قال: (وإن كان لا قيمة له، رجع بجميع الثمن).

لأنه لا يجوز أن يستحق ثمن ما لا قيمة له.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 73 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.