Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 91

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

جهته ينتقل إلى الموكل، فإذا لم تتقدم له وكالة: استقر ملكه فيه، فلا يقف.

ويدل على أن الشيء ينتقل إلى الوكيل ومن جهته ينتقل إلى الموكل: أنه متى خالف: لزمه، ولم يبطل الشرى رأسا لإخلافه.

وأما الوكيل بالبيع، فإن الشيء لا ينتقل إليه، وإنما يخرج من ملك الموكل إلى المشتري.

ألا ترى أنه إذا خالف: لم يلزمه، ولم يصح البيع رأسا، فلذلك اختلف حكم الشرى والبيع في وقوفه على الغير.

وإنما شرط في وقوفه بقاء المتعاقدين، وبقاء الملك والمبيع، من قبل أن البيع إذا مات، لم يجز أن تلزمه حقوق العقد بعد موته، إذ لم تلزمه في حال الحياة، لأنه موقوف.

وأما المشتري، فإنه لم يلزمه في حال الحياة، فلا يجوز أن يلزمه بعد الموت.

وأما المالك، فلأن ملكه ينتقل إلى الوارث، فانفسخ الملك الذي كان موقوفا على المشتري.

وأما المبيع فلأن الملك لم ينتقل فيه بالعقد، فلا يجوز انتقال الملك فيه بعد الهلاك، ألا ترى أن ابتداء العقد عليه لا يجوز.

فصل: [خيار المالك فيما بيع له بغير أمره بعرض]

قال أبو جعفر: (ولو باعه بعرض، كان مالك المبيع بالخيار، إن شاء أمضى البيع، فجاز البيع للذي عقده، وكان عليه قيمة المبيع للذي كان يملكه، وإن شاء أبطل البيع).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 91 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.