Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 92

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

قال أحمد: وذلك لأنه اشترى العرض لنفسه؛ لأن الشراء لا يقف على الغير، وإنما احتيج فيه إلى الإجازة، ليسلم البدل لبيع العرض، وكان على البيع قيمته للمجيز، كأنه استقرضه منه، واشترى به شيئا لنفسه.

مسألة: [جواز بيع الأعمى وشراه]

قال أبو جعفر: (وبيع الأعمى، وشراه جائز).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾، ولم يفرق بين العميان والبصراء.

ولأن هذا مما قد نقلت الأمة جوازه؛ لأن أهل كل عصر لا يخلون من عميان يكونون فيهم، يتصرفون في الشراء والبيع، ولم يذكر عن أحد من السلف والخلف بطلان بيعه وشراه.

ولو كان كذلك، لكان الأعمى محجورا عليه، وكان ذلك يوجب أن يكون العباس عم النبي ﷺ، وابن عباس، وابن أم مكتوم، ونظراؤهم من الصحابة ﵃ لا يجوز تصرفهم،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 92 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.