Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 100

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

فانتظم ذلك المعنى الذي ذكرنا.

وينتظم أيضا أن يبيعه حالا بكذا، ونسيئة بكذا.

مسألة:

قال: (ولا يحل النجش).

قال أحمد: وهو أن يزيد في الثمن، وهو لا يريد شراه، ليرغب غيره فيه، فيشتريه.

وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، ورواه أيضا أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي ﷺ.

مسألة: [تلقي الركبان، وبيع الحاضر للباد]

قال أبو جعفر: (ولا يصلح تلقي السلع في البلد الأدنى الذي يضر بأهله، ولا بأس به في البلد الأدنى الذي لا يضر بأهله، وكذلك بيع الحاضر للباد).

وذلك لأن المعنى في النهي ما يدخل من الضرر على غيره، لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 100 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.