Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 101

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

وروى جابر عن النبي ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

فهذا يدل على أن النهي إنما يتناول الحال التي يضر فيها بأهله.

وكما أن النهي عن الاحتكار إنما هو في الحال التي يضر ذلك بأهل البلد، فإذا لم يضر: فلا بأس.

مسألة: [بيع الرجل على بيع أخيه]

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي أن يسوم الرجل على يوم أخيه إذا جنح البيع إلى بيعه).

وذلك لما روى أبو سعيد أبو هريرة وعقبة بن عامر قالوا: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع الرجل على بيع أخيه".

وفي بعض ألفاظ حديث أبي سعيد وأبي هريرة: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه".

وهذا محمول على الحال التي وقع منهما فيها التراضي بالبيع، فأما إذا لم يجنح البيع إلى بيعه، لا بأس بأن يزيد عليه.

لما روى أنس "أن النبي ﷺ باع قعبا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 101 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.