Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 317

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنة الوضوء

أحدهما: جواز مسح بعض الرأس، والآخر في المقدار المفروض منه.

* فالدليل على جواز مسح بعضه: قول الله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾، والباء للتبعيض، إلا أن تقوم الدلالة على أنها دخلت صلة للكلام؛ وذلك لأن هذه الأدوات تدخل في الكلام للفوائد، ولا يجوز أن نجعلها للإلغاء إلا بدلالة.

وأيضا: روي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة ﵃ "أن النبي ﷺ مسح بناصيته"، وفي بعض الألفاظ: "مسح على ناصيته".

وقال أنس ﵁: "مسح النبي ﷺ مقدم رأسه"، فدل أن المفروض منه هذا القدر.

* ويدل على ذلك: أن المسح موضوع على التخفيف، بدلالة أنه لا يبلغ بالماء أصول الشعر، فدل على أنه لا يوجب الاستيعاب؛ لأنه لو كان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 317 (SanadKitab #16546, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.