Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 318

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنة الوضوء

كذلك، كان كالغسل في لزوم إبلاغ الماء أصول الشعر.

وأيضا: لما كان المسح على الخفين على البعض، كان كذلك مسح الرأس، والمعنى فيه أنه مسح بالماء.

فإن قالوا: التيمم يستوعب الكل، وهو مسح.

قيل لهم: لا يلزمنا؛ لأنا قلنا: مسح بالماء.

وأيضا: هو بالمسح على الخفين أشبه منه بالتيمم؛ لأنه يسقط عن عدم الماء، كما يسقط المسح على الخفين.

* وما ذكرنا من حديث ابن عباس والمغيرة وأنس ﵃ يوجب أن يكون المفروض في المسح قدر الناصية.

والدليل عليه أن قوله: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾، لما أوجب التبعيض على ما قدمنا، وكان ذلك البعض غير معلوم الحكم من الآية، افتقر اللفظ إلى البيان، وفعل النبي ﷺ إذا ورد على وجه البيان، فهو على الإيجاب عندنا، فوجب أن يكون مسح النبي ﷺ لمقدار الناصية بيانا للمفروض بيانا للمفروض من مقدار المسح.

فإن قيل: فينبغي أن يكون موضع الفرض هو الناصية دون غيرها لورود البيان فيها.

قيل له: كذلك يقتضي ظاهر فعله، إلا أن الدلالة قد قامت على أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 318 (SanadKitab #16546, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.