Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 121

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب السلم

السلم، والأمر على الوجوب.

وأيضا "نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان"، ورخص في السلم، والسلم يختص بتعجيل رأس المال، وتأخير المسلم فيه، ومنى كان تعجيلهما جميعا مستحقا بالعقد، خرج من أن يكون سلما، وصار بيع ما ليس عند الإنسان، فامتنع جوازه بعموم نهيه عن بيع ما ليس عند الإنسان.

وأيضا لما اتفقنا على عدم جواز بيع العين التي ليست عند بيعها، قسنا عليه السلم الحال، بعلة أنه بيع ما ليس عنده مؤجل.

قال احمد: والسلم لا يصح عند أبي حنيفة إلا بشرائط سبع مذكورة في العقد:

١ - أحدها: أن يكون جنسا معلوما، كقوله: تمر.

٢ - ونوعا معلوما، كقوله: شهريزا، أو فارسيا.

٣ - وصفة معلومة، كقوله: جيد أو رديء.

٤ - وأجلا معلوما.

٥ - ومقدارا معلوما، كقولك: كر، أو مائة رطل، أو كذا ذراعا.

٦ -

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 121 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.