Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 122

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب السلم

والمكان الذي يوفيه فيه، فيما لا حمل ومؤونة.

٧ - ومقدار رأس المال، فيما يتعلق العقد فيه على المقدار.

وعند أبي يوسف ومحمد خمس:

وهي الجنس، والنوع، والصفة، والمقدار، والأجل.

ولا يجعلان المكان، ومقدار رأس المال شرطا فيه.

فأما الجنس، والنوع، والصفة، فإنما وجب أن يكون معلوما؛ لأن النبي ﷺ لما نفى جهالة المقدار عن السلم بقوله: "فليسلم في كيل معلوم": كانت جهالة الجنس، والنوع والصفة أولى بأن تكون منفية عنه؛ لأنها مثل جهالة الكيل، أو أكثر، وأما الأجل فقد بيناه.

وأما شرط المكان: فلأن جهالته توجب جهالة القبض، وقد نفى النبي ﷺ جهالة القبض عن السلم بقوله: "إلى أجل معلوم".

وهذا المعنى لا خلاف بين أصحابنا فيه، وإنما الخلاف في أن مكان العقد هو مكان للتسليم أم لا، إذا لم يشرط غيره؟

فقال أبو حنيفة: لا يوجب العقد الإيفاء في الموضع الذي وقع فيه.

وقال أبو يوسف ومحمد: يوجبه في السلم، إذا لم يشرط مكانا غيره.

لأبي حنيفة: أن العقد لا يقتضي التسليم في الموضع الذي وقع فيه، ألا ترى أنه لو اشترى طعاما بالسواد، وهما في المصر، أنه لا يلزمه تسلميه في موضع العقد، كذلك السلم.

وأيضا: لو كان عقد السلم يوجب الإيفاء في الموضع الذي وقع فيه،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 122 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.