Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 127

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب السلم

فجعلنا جواز انقطاعه، كالانقطاع الموجود في وقت الحلول، كما كان جواز هلال الإناء، كعدمه في الحال.

مسألة: [السلم في الحيوان]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز السلم في شيء من الحيوان).

وذلك لما روي "عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى: منها السلم في السن".

حدثنا به الثقة قال حدثنا على بن العباس المقانعي قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن يزيد بن شريك وهو أبو إبراهيم التيمي عن عمر.

وقد رواه وكيع في كتابه في البيوع، وجعله عن القاسم عن عمر، ولم يذكر فيه يزيد بن شريك.

فلما جعل عمر السلم في الحيوان ربا، ـ لم يحل إطلاقه، وذلك من احد وجهين:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 127 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.