Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 128

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب السلم

إما من طريق اللغة، أو الشرع، فإن كان قاله من جهة اللغة، فهو حجة فيها.

وإن قاله من طريق الشرع، لم يكن ذلك إلا توقيفا؛ لأن أسماء الشرع لا توجد إلا توقيفا.

وإذا ثبت أن اسم الربا يتناوله، بطل العقد عليه بقوله الله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾.

ومن جهة السنة: ما روي عن النبي ﷺ أنه "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه" رواه ابن عباس وجابر وسمرة بن جندب.

ويدل عليه ايضا: قول النبي ﷺ: "إنما الربا في النسيئة"، وعمومه ينفي جوازه في الحيوان.

ولا يخصه قوله: "فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم"؛ لأنه في غير الحيوان.

وأيضا: قال النبي ﷺ: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".

فنفى بذكر الكيل جهالة القدر؛ لأن الكيل موضوع لمعرفة المقدار،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 128 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.