Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 129

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب السلم

فكل ما كان جهالة في المقدار، فهي منتفية عن السلم، قياسا على الكيل.

والحيوان لا سبيل إلى معرفة مقداره بالصفة؛ لأن ذكر السن لا يدل على المقدار، إذا قد يتفقان في السن، ويتفاوتان في المقدار.

وليست كالثياب؛ لأن مقاديرها تضبط بالذرع.

ويدل هذا الخبر على صحة ما ذكرنا من وجه آخر، وهو قوله: "فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم".

وظاهر أمره يقتضي الاقتصار بالسلم على المكيل والموزون، ونفيه عما سواهما؛ لأن الأمر على الوجوب، فلا يجوز تركه بحال، إلا بدلالة، فانتفى به جواز السلم في الحيوان.

وأيضا: المبتغى من الحيوان الشدة، والقوة، وعظم الجثة والسمن، ونحوها، وذلك غير مضمون بذكر السن، لتفاوت المتساويين منها في السن في المعاني المبتغاة منه، لم يجز السلم فيه.

فإن قيل: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها".

فأقام الصفة مقام الرؤية.

قيل له: هذا فيما قد رؤي، فأما ما لم ير، وإنما نريد إثباته في الذمة، فلا دلالة في الخبر عليه.

أرأيت لو قال: قد أسلمت إليك في مثل هذه الجارية، هل كان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 129 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.