Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب الحوالة والكفالة والضمان

لعل على صاحبكم دينا؟ قالوا: نعم. ديناران، فتخلف.

فقال له رجل منا- يقال له أبو قتادة-: يا رسول الله! هما علي.

فجعل رسول الله ﷺ يتوثق على أبي قتادة، ويقول: هما عليك، وفي مالك، وحق الرجل عليك، والميت منهما بريء.

فقال: نعم، فصلى عليه.

فجعل رسول الله ﷺ إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت في الدينارين، حتى كان آخر ذلك، قال: قد قضيناهما يا رسول الله، فقال: "الآن حين بردت عليه جلده".

فدله قوله: "الآن حين بردت عليه جلده": أن الميت لم يكن برئ من الدين بنفس الضمان حتى أدي.

ويدل هذا الحديث أيضا على جواز أداء المال وضمانه بغير أمر المضمون عنه.

فإن قيل: لو لم يكن برئ بضمانه، لما صلى عليه.

قيل له: إنما صلى عليه؛ لأنه صار بمنزلة من ترك وفاء، "وقد كان النبي ﷺ في ذلك الوقت لا يصلي على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء، ويصلي على من ترك وفاء، ثم لما فتح الله تعالى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 229 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.