Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 367

  1. كتاب المضاربة

كتاب المضاربة

مسألة: [جواز المضاربة]

قال: (والمضاربة بجزء معلوم من الربح جائزة).

وذلك لأنها من العقود التي أقر النبي ﷺ الناس عليها، مع علمه بأنهم يتعاملون بها؛ لأن عصر النبي ﷺ، وسائر الأعصار بعده على يومنا لم تخل من هذه العقود، وكانت ظاهرة بينهم، فلم ينكرها عليهم، ولم ينكر سائر الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم على فاعليها، فصار ذلك توقيفا واتفاقا من السلف على جوازها.

مسألة:

(ولا تجوز المضاربة إلا بمثل ما تجوز به الشركة من الأثمان).

وقد بينا ذلك في كتاب الشركة.

مسألة:

قال: (ولا تجوز المضاربة على أن لأحدهما دراهم معلومة).

وذلك لأن هذا يخرجها عن باب الشركة، لجواز أن لا يربح إلا هذا القدر، ولا يشاركه الآخر فيه، ومتى خرجت عن باب الشركة، صارت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 367 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.