Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 369

  1. كتاب المضاربة

مسألة: [المضارب أمين]

قال: (والمضارب أمين في المضاربة الصحيحة).

كالمودع، وهذا معنى ما روي عن علي ﵁ أنه قال: "ليس على من قاسم الربح ضمان"، يعني المضارب والشريك.

* (وكذلك في المضاربة الفاسدة على قول أبي حنيفة).

لأنه أجير مشترك، وهو لا يرى ضمان الأجير المشترك.

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: هو ضمان، كما يضمن الأجير المشترك).

مسألة: [للمضارب العمل بنفسه وبأجرائه]

قال: (وللمضارب في المضاربة الصحيحة أن يعمل فيها بنفسه وبأجرائه).

لأن المضاربة تشتمل على ذلك كله.

مسالة: [دفع المضارب رأس المال لغيره مضاربة]

قال: (وليس له أن يدفعه إلى غيره مضاربة).

لأن فيه إثبات شركة الغير في مال رب المال، وذلك لا يجوز إلا بإذنه.

مسألة:

قال: (فإن قال له رب المال: اعمل فيه برأيك: كان له ذلك).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 369 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.